تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
هو مقيّد كما يمكن اجتماع صلاح المطلق مع فساد المقيّد لأنّ الصلاح والفساد لا يكونان من المتضادّين دائماً كما أنّ صلاح السكنجبين دفع الصفراء وبتقيّده بزمان أو مكان مورثاً للحمى ، فالأوّل مصلح للمزاج والثاني فساد له ، فلا تنافي بين المحبوبية من الجهة الأولى والمبغوضية من الجهة الثانية ( 1 ) . أقول : ظاهر كلامه ( قدس سره ) أنّ مورد الخلاف في النهي عن المعاملة ينحصر في دلالته على فسادها بعد الفراغ عند الكلّ عن عدم المنافاة بين حرمة المعاملة ثبوتاً مع صحّتها ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، بل ليس هذا أيضاً مراد الماتن ( قدس سره ) لما يأتي من أنّ حرمة المعاملة بالمعنى السببي - ولو بعنوان ينطبق عليها - وإن كان لا ينافي صحتها إلاّ أنّه إذا كان التحريم عنها بالمعنى المسببي أو بعنوان ينطبق على الوفاء بها فهو أيضاً مورد الخلاف في المنافاة وعدمها كما سيأتي ، ولا يعتبر في المسألة الأصولية أن يكون أصل ثبوت المحمول للموضوع رأساً محلّ الخلاف ، بل يكفي كون الخلاف في بعض فروض الموضوع كما هو الحال في مبحث الملازمة بين حرمة عبادة وفسادها ، فإنّ الملازمة فيما كان تحريمها غيرياً أو تنزيهيّاً وفي بعض صور تزاحم الملاكين محلّ الكلام . وأمّا ما ذكره ( قدس سره ) من كفاية تعدّد مورد النهي والأمر ذهناً أو إمكان كون الطبيعي المطلق مقرّباً والمقيّد مبعّداً فقد تقدّم الكلام فيه في بحث اجتماع الأمر والنهي ، فلا نعيد . وذكر المحقق النائيني ( قدس سره ) أنّ المسألة عقليّة ولا تكون من مباحث الألفاظ ، وذلك فإنّ غاية ما يدلّ عليه النهي عدم الأمر بمتعلّقه ، وأمّا عدم الملاك في الفعل
هامش
( 1 ) نهاية الدراية 2 / 381 .