كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 246
وأما إذا كان لبياً ، فإن كان مما يصح أن يتّكل عليه المتكلم [ 1 ] ، إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب ، فهو كالمتصل ، حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلاّ في الخصوص ، وإن لم يكن كذلك ، فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه . بالإضافة إلى عدم دلالة الخاص على خلافه فما ذكره المحقق العراقي ( قدس سره ) من أنّ أصالة العموم في ناحية العام أمارة على الفرد المشكوك بالشبهة الخارجية وأنّه غير داخل في أفراد الخاص وجعل الأمارة للشبهة المصداقية من شأن الشارع غير مبتن على أساس صحيح بعدما ذكرنا من سقوط أصالة التطابق في ناحية عموم العام بالإضافة إلى كلّ ما يدخل في العنوان المبيّن من الخاص ، فتدبّر . المخصّص اللبّي [ 1 ] كلّ ما تقدّم من المباحث إنّما كان بالإضافة إلى المخصّص اللفظي ، وأمّا بالإضافة إلى المخصص اللبّي ، كالاجماع والسيرة ، فذكر الماتن ( قدس سره ) ما حاصله : أنّه إذا كان المخصّص اللبي بمثابة من الوضوح بحيث يمنع عن انعقاد ظهور العام في العموم فلا يمكن التمسّك به في مورد الشبهة المصداقية لذلك المخصّص ، بل حكمه حكم العام المتصل به المخصّص اللفظي كما في قوله ( سبحانه وتعالى ) ( إِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ ) فإنّه لا ظهور في ناحية " كلّ شيء " بالإضافة إلى الممتنعات ، بل مفاده أنّه لا يشذّ عن قدرته ( سبحانه وتعالى ) أيّ شيء ممكن ولو شك في إمكان شيء وامتناعه لا يمكن الأخذ بهذا العموم لاثبات إمكانه ومن هنا لم يتمسك به أحد لاثبات جواز التعبّد بالإمارة غير المفيدة للعلم وجداناً . وأمّا إذا لم يكن المخصّص اللبّي بهذه المثابة بحيث ينعقد معه ظهور للعام في العموم لكونه مما لا يلتفت إليه إلاّ بعد التأمّل والنظر فيمكن التمسّك بالعام في