تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
كما إذا ورد في خطاب الأمر بإكرام العلماء وورد في خطاب آخر النهي عن إكرام العالم الفاسق ، وتردّد الأمر بين كون المراد بالفاسق خصوص المرتكب للكبيرة أو مطلق العاصي ولو كان مرتكباً للصغيرة بلا إصرار ، فإنّه يؤخذ بعموم العام في المرتكب للصغيرة غير المصرّ عليها ويرتفع إجمال المخصّص من حيث الحكم . هذا فيما كان المخصّص المجمل منفصلاً عن خطاب العام ، وأمّا إذا كان بنحو المخصّص المتصل كقوله : " أكرم كلّ عالم إلاّ الفاسق منهم " فلا يصحّ التمسّك بالعام في مورد الاجمال لسراية إجمال المخصّص إلى العام وعدم انعقاد ظهور له في العموم . وإذا كان الخاص المجمل مردّداً أمره بين المعنيين المتباينين كما إذا ورد في خطاب الأمر بإكرام العلماء وورد في خطاب النهي عن إكرام زيد ودار الأمر بين كون المراد من زيد هو زيد بن عمرو أو زيد بن بكر فإنّ العام يسقط عن الاعتبار بالإضافة إلى كلّ من المحتملين وذلك لقيام الأمارة على عدم تطابق ظهور العام في أحدهما للواقع فلا يصلح للأخذ به في شيء منهما من غير فرق بين ما إذا كان الخاص متصلاً أو منفصلاً . لا يقال : إذا كان الخاص منفصلاً عن خطاب العام وكان عدم تطابق ظهور العام للواقع بالإضافة إلى أحد المتباينين محرزاً بالوجدان فالأمر كما ذكر للعلم الاجمالي بورود التخصيص للعام في أحدهما ، وأمّا إذا كان عدم تطابق ظهور العام للواقع غير محرز بالوجدان بأن كان الخاص من قبيل الإمارة المعتبرة كالخبر العادل فهو لاجماله وتردّده بين المتباينين لا يكون حجّة في شيء منهما ولا في أحدهما لا بعينه ، حيث إنّه لا دليل على اعتبار المدلول الالتزامي بعد سقوط المدلول المطابقي عن الاعتبار كما يأتي في بحث تعارض الأدلة وبيان عدم صلاحية المتعارضين لنفي الثالث .