تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
الشرط فيها علّة لثبوت سنخ الحكم الوارد في الجزاء فضلاً عن دلالتها على كون الشرط علّة منحصرة لثبوت طبيعي الحكم الوارد في جزائها . ثمّ ذكر ( قدس سره ) إنّ دعوى كون مدلولها مجرّد اجتماع مضمون الجزاء مع تحقّق الشرط ولو كان الاجتماع أمراً اتفاقياً بعيد عن ظهور الجملة الشرطية ، بل ظهورها في كون اجتماعهما بنحو اللزوم والارتباط غير قابل للانكار . نعم ، دعوى عدم ظهورها في كون ترتب الجزاء على تحقّق الشرط من قبيل لزوم المعلول لعلّته فضلاً عن دلالتها على كون الشرط هو العلّة المنحصرة للجزاء قابلة للتأمّل والمنع . لكثرة استعمال الجملة الشرطية في الموارد التي لا يكون الشرط فيها علّة لثبوت الجزاء ، أو الموارد التي لا يكون الشرط علّة منحصرة ، بلا عناية في استعمالها في مثل هذه الموارد ، وبهذا يحرز أنّ كون الشرط هو العلّة المنحصرة للجزاء الوارد فيها ، غير داخل في مدلولها ، فيقال : ( إذا حلّت الصلاة للمستحاضة حلّ لزوجها الدخول بها ) وقوله : ( إذا قصّرت أفطرت ) وقوله : ( إذا ذكر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فصلّ عليه ) إلى غير ذلك من موارد الاستعمال التي من أمعن النظر فيها يجد عدم عناية في استعمال الجملة الشرطية فيها ، ويدلّ على ما ذكر أيضاً عدم صحّة إلزام الخصم والأخذ بمفهوم كلامه في مقام المخاصمات وصحّة جوابه أنّه لم يكن لكلامه مفهوم ولو كانت للقضية الشرطية دلالة على المفهوم كدلالتها على المنطوق لم يصحّ الجواب بعدم المفهوم لكلامه ، كما لم يصحّ اعتذاره بأنّه لم يكن لكلامه دلالة على المنطوق . وربّما يدّعى أنّ ترتّب المعلول على علّته المنحصرة من أكمل أفراد العلاقة اللزومية فتنصرف العلاقة اللزومية المستفادة من القضية الشرطية إلى أكمل أفرادها .
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 134 | الميرزا جواد التبريزي