تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
تذنيب : حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة [ 1 ] ، وعن الفخر أنه وافقهما في ذلك ، والتحقيق أنّه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب ، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر ، ولا يكاد يقدر عليهما إلاّ فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة ، وأما إذا كان عن السبب ، فلا ، لكونه مقدوراً وإن لم يكن صحيحاً ، نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها .
شرح
منع المولى كان يقول له مولاه لا تسلّم على عدوّي أو على جيراني والمراد من عصيان مولاه العصيان الوصفي وهو عدم تحصيل إذنه ورضاه في نكاحه وإذا أجاز تمّ النكاح ويدلّ على ما ذكرنا ما في الرواية الأخرى ( 1 ) أنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله من النّكاح في العدّة وأشباهه .

القول بدلالة النهي على الصحة

[ 1 ] قد حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة ، ومقتضى إطلاق المحكي عنهما عدم الفرق بين النهي عن العبادة أو المعاملة . وقد استدلاّ على دلالته على الصحّة بلزوم تعلّق النهي بالمقدور ومع عدم الصحة لا تمكّن على متعلق النهي . وعن الفخر أنّه وافقهما على ذلك ، ولكنّ الماتن ( قدس سره ) قد قبل دلالة النهي في المعاملات على الصحة إذا لم يكن متعلّق النهي هو السبب بأن يكون متعلّق النهي المسبّب أو التسبيب إليه ، فإنّه لولا ترتّب المسبّب على السبب لم يكن المسبب أو التسبيب إليه مقدوراً ليمكن تعلّق النهي به ، وكما أنّ الأمر لا يتعلّق بفعل غير مقدور كذلك النهي والتحريم ، وأمّا إذا كان متعلّق النهي هو السبب أي الاتيان به كالاتيان بالايجاب والقبول في عقد أو بالايجاب في إيقاع فلا ملازمة بين تحريمه وصحّته لكون
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، باب 24 من أبواب نكاح العبيد ، ح 2 .