شرح
نعم ، في مورد الصلاة قام الدليل على عدم سقوطها بالاضطرار أو الاكراه على
بعض المانع وهذا أمر آخر ، ولبس الحرير والذهب من هذا البعض ولو كان المنهي عنه ستر الرجل عورته بالحرير المحض لكان هذا النهي التحريمي موجباً فقط لتقيّد الصلاة بعدم كون ساتر المصلي حريراً ، كما قيّد بعدم كون ساتره غصباً وإذا سقطت الحرمة للاضطرار أو الاكراه أو النسيان كانت صلاته فيه محكومة بالصحة ، كما يسقط عن الشرطية اشتراط كون ساتره غير مغصوب مع الاضطرار إلى لبسه أو الاكراه عليه .
وعلى ذلك ، فسقوط الحرمة عن لبس الحرير أو الذهب عند الاضطرار أو الاكراه على لبس أحدهما لا يلازم سقوطهما عن المانعية للصلاة ، بخلاف سقوط الحرمة عن لبس ثوب الغير بلا رضاه بالاضطرار أو الاكراه فإنّه يلازم سقوط اشتراط الصلاة بغير الساتر المزبور ولو اضطرّ المكلّف أو أُكره على لبس الحرير أو الذهب في بعض الوقت دون البعض الآخر يتعيّن عليه تأخير صلاته إلى زوال الاضطرار أو الاكراه ، بخلاف ما إذا اضطرّ في بعض الوقت إلى لبس المغصوب أو أُكره عليه ، فإنّه يجوز له الصلاة في الثوب المزبور في فترة الاضطرار أو الاكراه ، والفرق إنّ اشتراط الصلاة بالساتر المباح استفيد من حرمة التصرّف في ملك الغير بلا رضاه بخلاف اشتراطها بعدم كون لباس المصلّي من الحرير أو الذهب ، فإنّ المانعية فيهما غير تابعة لحرمة لبسهما بل ناشئة من تقيّد طبيعي الصلاة المأمور بها بعدم لبسهما .
ولو شك في ثوب أنّه حرير أو غير حرير فبناءاً على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية يثبت باستصحاب عدم كونه حريراً ، حلّية لبسه وعدم مانعيته للصلاة ، كما يثبت في مورد الشك في كون الثوب مما لا يؤكل لحمه ، جواز الصلاة فيه ، وإن منع عن جريان الاستصحاب في العدم الأزلي تصل النوبة إلى أصالة البراءة