تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
إطلاقها يقتضي كونه نفسياً ، فإنه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم . وأما ما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة ، لدفع الشك المذكور ، بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد ، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب ، صح القول بالإطلاق ، لكنه بمراحل من الواقع ، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر ، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب ، فإن الفعل يصير مراداً بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتها ، لا بواسطة مفهومها ، وذلك واضح لا يعتريه ريب .
شرح
النفسية بالتمسّك بإطلاق الأمر به فيما لم يكن في البين قرينة على غيرية وجوبه ، كما هو المفروض ، بتقريب : أنّ الشكّ في المقام يرجع إلى الشكّ في كونه واجباً مطلقاً أو واجباً مشروطاً . وقد تقدّم أنّه يثبت بإطلاق الهيئة كون وجوب الفعل مطلقاً لا مشروطاً ، والوجه في رجوع الشكّ إلى ذلك ، هو أنّ الوجوب في الواجب الغيري يتقيّد بما تقيّد به وجوب الواجب النفسي ، كما هو مقتضى تبعيّة الوجوب الغيري للوجوب النفسي في إطلاقه واشتراطه ، ولو كان الاغتسال على من مسّ الميت واجباً غيرياً لتقيّد وجوبه بدخول وقت الصلاة المشروط وجوبها بدخوله ، ومقتضى الإطلاق في ناحية الأمر بالاغتسال على من مسّ الميت ، سواء أُنشئ بصيغة الأمر أو بغيرها هو كون وجوبه غير مشروط بدخول وقت الصلاة ، فيكون وجوبه نفسياً . ولكن حكي عن الشيخ ( قدس سره ) في تقريرات بعض تلامذته أنّه لا يمكن إثبات نفسية الوجوب بالاستناد إلى إطلاق الهيئة ونحوها ، وذلك لأنّ مفاد الهيئة فرد من الطلب الذي لا يعقل فيه الإطلاق والتقييد ، فإنّ الجزئي لا يقبل الإطلاق والتقييد والقابل
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 71 | الميرزا جواد التبريزي