تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلاً ، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات ، كما يأتي الإشارة إليها . نعم لو كان كل منهما متكفلاً للحكم الفعلي ، لوقع بينهما التعارض ، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة ، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة ، فتفطن .
شرح
وأمّا في موارد التركيب الانضمامي حيث إنّ متعلّق الأمر خارجاً في المجمع غير متعلّق النهي فيه فالتحفظ على كلا الاطلاقين مع وجود المندوحة ممكن فليس بين الخطابين تعارض ولا بين الحكمين تزاحم على ما تقدم وإذا لم تكن في البين مندوحة يكون كل من الأمر والنهي بالإضافة إلى فاقد المندوحة من المتزاحمين ولا تصل النوبة إلى ملاحظة مرجحات التعارض أصلاً ، هذا بناءاً على جواز الاجتماع في موارد التركيب الانضمامي وأمّا بناءاً على القول بالامتناع فيه كما تقدم وجهه في التعليقة السابقة يجري على موارد التركيب الانضمامي ما جرى على موارد التركيب الاتحادي من رفع اليد عن اطلاق أحد الخطابين لو كان اجتماعهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما المعيّن وإلاّ يرجع إلى ما ذكر للمتعارضين المتكافئين . فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ مجرّد اجتماع ملاك الحكمين في المجمع لا يوجب دخوله في مسألة جواز الاجتماع بل يعتبر فيه أن لا يكون اطلاق متعلّق الأمر والترخيص في التطبيق فيه أمراً مستحيلاً أي لغواً كما ذكرنا في موارد التركيب الاتحادي مع سراية العموم من وجه إلى متعلق الوجوب والحرمة من ناحية الموضوع لهما هذا بالإضافة إلى ما ذكره ( قدس سره ) في مقام الثبوت وأمّا ما ذكره ( قدس سره ) بالإضافة إلى المقام الاثبات ودلالة الخطابين فنذكر ما فيه في ذيل التعليقة على الأمر التاسع .