تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
العالم وفي الآخر النهي عن إكرام الفاسق يكون المجمع يعني إكرام العالم الفاسق مورد المعارضة على ما يأتي . وعن المحقق النائيني ( قدس سره ) أنّ الأمر بالصلاة مع النهي عن الغصب بالإضافة إلى الصلاة في الدار المغصوبة من باب الاجتماع ولكن الأمر بالشرب مع النهي عن الغصب بالإضافة شرب الماء المغصوب ليس من باب الاجتماع بدعوى أنّ مع عدم اتحاد العنوانين في المجمع في الأوّل يمكن أن يتحمّل المجمع حكمين بخلاف الثاني فإنّ مع اتّحاد العنوانين في المجمع لا يتحمّل حكمين . توضيح ذلك : بأنّ العموم من وجه بين العنوانين قد يكون بنحو يصحّ حمل أحد العنوانين على الآخر فيكون مورد صحة الحمل مورد اجتماعهما كما في المجمع بين عنواني العادل والعالم أو العالم والفاسق ويسمّى التركيب في المجمع اتّحادياً حيث إنّ تعدد العرض والمبدء لا يوجب تعدّد المعروض فالذات الّتي تتّصف بمبدء العالم بعينها في المجمع تقوم بها العدالة أو الفسق ، وأخرى يكون بنحو لا يصحّ حمل أحد العنوانين على الآخر بل يصحّ حمل كل منهما على ذات تكون تلك الذات مجمعاً لهما كما في البياض والحلاوة وتكون النسبة بينهما بالعموم من وجه باعتبار معروضهما ويسمّى التركيب في هذا القسم بين العنوانين انضماميّاً حيث إنّ أحدهما ينضمّ في الذات المفروضة إلى ثانيهما من غير أن يكون أحدهما عين الآخر بحسب الحمل ، وعليه فلو ورد الأمر بإكرام العالم في خطاب ، والنهي عن إكرام الفاسق في خطاب آخر فالخطابان خارجان عن موضوع مسألة الاجتماع لأنّ النسبة بين العنوان الواجب والعنوان الحرام وإن فكانت عموماً من وجه إلاّ أنّ التركيب بينهما اتحاديّ والخطابان مع التركيب الاتحادي بين العنوانين داخلان في