تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال ، فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة ، إلاّ بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية . وبالجملة قضية النهي ، ليس إلاّ ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له ، كانت مقيدة أو مطلقة ، وقضية تركها عقلاً ، إنما هو ترك جميع أفرادها . ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف ، أو عدم إرادته ، بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة ، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ، ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات ، فتدبر جيداً .
شرح
كان مدلولها طلب وجود الطبيعي ، كذلك لا دلالة لصيغة النهي على تكرار الترك ودوامه بالدلالة اللفظية بل مدلولها اللفظي طلب ترك طبيعي الفعل ، نعم يفترق الأمر عن النهي في أنّ مقتضى إطلاق المتعلّق في الأوّل كفاية وجود فرد واحد من الطبيعي المتعلق به الأمر لحصول الطبيعي به ، بخلاف إطلاق المتعلق في النهي فإنّ مقتضاه عقلاً ترك جميع أفراد الفعل بلا فرق بين أفراده الطولية والعرضيّة ليتحقّق تركه وبقائه على عدمه وهذا فيما كان متعلّق النهي مطلقاً أي غير مقيّد بزمان أو حال وإلاّ كان مقتضى المدلول ترك أفراد المتعلق في ذلك الزمان أو الحال . وبالجملة فإن لم يكن الطبيعي مقيداً بزمان أو حال فمقتضى النهي عنه ترك تمام افراده ، وإن كان مقيداً بأحدهما كان مقتضاه ترك أفراده في ذلك الزمان أو الحال بخلاف الاطلاق في متعلّق الأمر فإنّ مقتضاه عقلاً الاكتفاء بحصول فرد ما لحصول الطبيعي معه .
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 305 | الميرزا جواد التبريزي