تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
المطلق فيما إذا كان مشروطاً بشرط متأخر لم يتحقق موطنه وإن كان يعلم أنّه يتحقق في موطنه ، إذ العلم بتحقّقه فيه لا يرفع الاختيار فيما كان ذلك الشرط أمراً اختيارياً للمكلف ، وكذا الحال فيما كان مشروطاً بشرط يكون حدوثه وبقائه شرطاً في حدوث التكليف وبقائه كما تقدّم في البناء على ترك الأهم بنحو الشرط المقارن ممّا كان حدوثه وبقائه تحت اختيار المكلف . نعم يخرج التكليف المشروط عن الإشتراط بحسب النتيجة ويدخل في الواجب المطلق بحسبها فيما كان مجرّد حدوث الشئ بنحو الشرط المتقدم أو المقارن شرطاً في حدوث التكليف وبقائه ، أو كان حصول الأمر غير الاختياري شرطاً للتكليف بنحو الشرط المتأخر فإنّ مع العلم بحصول ذلك الأمر غير الاختياري يكون داعوية التكليف المشروط به فعلياً ومقتضياً للإتيان بمتعلقه ، كما كان الاقتضاء في التكليف المطلق ولكن الشرط في الأمر بالمهم اختياري سواء كان أمراً متأخراً - الذي هو ترك الأهم وعصيان أمره - أو كان أمراً مقارناً استمرارياً الذي هو البناء على ترك الأهم كما تقدم . والمتحصل من جميع ما ذكرنا أنّ القائل بالترتب يلتزم بالجمع بين الطلبين في زمان واحد يمكن فيه للمكلّف الأخذ بامتثال كل منهما وترك الآخر سواء كان الزمان المزبور قصيراً أو طويلاً ولكن لا يقتضي الطلبان الجمع بين متعلّقيهما ليثبت محذور التكليف بما لا يطاق وأمّا إذا انقضى ذلك الزمان بحيث صار أحد الطلبين غير قابل للإمتثال كما إذا ترك الأهم في زمان لا يمكن بعده امتثاله فالأمر بالآخر بعد ذلك الزمان لا يحتاج إلى تصوير الترتب . وبالجملة إنّما يحتاج إلى الترتب فيما إذا أريد ثبوت كل من الأمر بالأهم والمهم
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 205 | الميرزا جواد التبريزي