تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
مرتبة واحدة لعدم توقف عدم شئ على عدم شئ آخر . وعليه فيمكن أن يكون أحد الضدين مع الضد الآخر في مرتبة واحدة ولا يكون ترك أحدهما مع فعل الآخر في رتبة واحدة وبتعبير آخر الملائمة بين الأمرين قد تقتضي تقدم أحدهما على الآخر كالملائمة بين العلة والمعلول وقد لا تقتضي كالملائمة بين عدم العلة وعدم المعلول ، فالملائمة لا بنفسها تكون دليلاً على المساواة في الرتبة ولا عدمها يقتضي المساواة أيضاً كما في عدم ملائمة المانع مع الممنوع . وممّا ذكرنا من عدم توقف فعل أحد الضدين على ترك الآخر ولا توقف عدم أحدهما على فعل الآخر ظهر بطلان ما نسب إلى العضدي والحاجبي من توقف فعل أحد الضدين على ترك الآخر وتوقف ترك الآخر على فعله ، كما ظهر بطلان شبهة الكعبيّ بانتفاء المباح استناداً إلى أنّ ترك المحرمات يتوقف على الأفعال المباحة فتكون فعلها واجبة . ثمّ إنّ هذا كلّه بناءاً على مسلك الماتن ( قدس سره ) وغيره من توقف الأفعال الاختيارية كسائر الممكنات ، على العلة التامة وأنّ إرادة الفعل علّة له . وأمّا بناءاً على ما سلكناه في بحث الطلب والإرادة من خروج الأفعال الاختيارية عن تلك القاعدة حيث إنّ قدرة الفاعل بنفسها كافية في صدور الفعل عنه وأنّ ما يعدّ من مبادئ الإرادة لا يكون إلاّ مرجّحاً عند الفاعل في اختياره وإعمال قدرته في أحد طرفي الشئ ، فلا تكون الإرادة علّة تكوينيّة للفعل الاختياري على ما ذكروه بل هي مرجح لاختيار الفعل وصرف القدرة لايجاده ، كما لا معنى لكون فعل الضد