تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

مبحث الضدّ

فصل الأمر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا ؟ فيه أقوال [ 1 ] ، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور : الأول : الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية ، أو الجزئية ،
شرح

كون مبحث الضد مسألة أُصوليّة

[ 1 ] لا يخفى أنّ هذه المسألة أيضاً كمسألة الملازمة بين إيجاب شئ وإيجاب مقدّمته لا ترتبط بدلالة اللفظ ، ولو قيل بالاقتضاء في الضدّ العامّ أو الخاصّ تثبت الحرمة الغيرية لهما حتّى فيما إذا لم يكن وجوب الفعل مستفاداً من الخطاب ، بل كان بالإجماع أو بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، والتعبير في عنوان المسألة باقتضاء الأمر لا باقتضاء الوجوب لكون الوجوب غالباً بالأمر الظاهر في الطلب بصيغة الأمر أو بمادّته ونحوهما . ولا يخفى أيضاً أنّ هذه المسألة كمسألة الملازمة بين إيجاب شئ وإيجاب