تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
والمقدور هو السبب . وأمّا الوجه الأوّل فهو الصحيح ، فإنّ النهي عن فعل لا يقتضي إلاّ تمكّن المكلّف على تركه ولو بترك فعل آخر ، كالذهاب إلى المكان المزبور في المثال ، وحديث رفع الإكراه أو الاضطرار لا يعمّ موارد سوء الاختيار فيعاقب على فعل الحرام وارتكاب الفساد . وأمّا ثبوت الحرمة الغيرية فهي تبتني على حرمة المقدّمة السببية غيريّاً ، وقد منعنا الحرمة الغيرية بتاتاً .
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 159 | الميرزا جواد التبريزي