تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
قلت : وأنت خبير بما بينهما من الفرق ، فإن الفعل في الأول لا يكون إلا مقارناً لما هو النقيض ، من رفع الترك المجامع معه تارة ، ومع الترك المجرد أخرى ، ولا تكاد تسري حرمة الشئ إلى ما يلازمه ، فضلاً عما يقارنه أحياناً .
شرح
الماتن ( قدس سره ) مع إيضاح بعض الأعلام . أقول : دعوى كون الصلاة ملازمة أو مقارنة لنقيض تركها الموصل إلى الإزالة وليست نقيضاً للترك الموصل لو قيل بأنّ الترك الموصل متعلّق للوجوب الغيري ، بخلاف ما لو قيل بأنّ نفس ترك الصلاة متعلّق للوجوب الغيري ، فتكون في هذه الصورة نفس الصلاة نقيضاً لتركها المزبور كونه مقدّمة للإزالة ، لا تخلو من تأمّل بل منع ، وذلك لأنّ موصلية ترك الصلاة إلى الإزالة ليست خصوصية قائمة بترك الصلاة ، نظير موصلية السبب إلى المسبّب ، بل الموصلية لترك الصلاة تنتزع من فعل الإزالة . وبتعبير آخر : تقارن ترك الصلاة وعدمها في زمان حصول الإزالة حصول لموصلية ترك الصلاة ، وعليه فبما أنّ المقدّمة مركبة من أمرين : ترك الصلاة والموصلية ، غاية الأمر ترك الصلاة يتحقّق بنفسه ، وموصليّته يتحقّق بمنشأ انتزاع الموصلية - أي الإزالة - فيتعدّد النقيض لا محالة ، لأنّ لترك الصلاة نقيض وهو فعلها ، ولموصلية تركها نقيض يحصل بترك الإزالة مع ترك الصلاة ، نظير المركّب الاعتباري ، فإنّ نقيضه رفع ذلك المركب ، ورفعه كما يكون بترك تمام أجزائه كذلك يكون - فيما وجد بعض أجزائه - بترك بعض أجزائه الأُخرى ، وهذا ليس من تعدّد النقيض لشئ واحد ، ليقال هذا ممتنع ولازمه ارتفاع النقيضين ، بل من تعدّد النقيض للمتعدّد ، وعلى ذلك فلو صلّى المكلّف في أوّل الوقت ، فقد ترك المقدّمة الموصلة للإزالة بالإتيان بكلا النقيضين لتركها الموصل ، وإذا ترك الصلاة وترك الإزالة فقد ترك المقدّمة الموصلة بترك جزئها الأخير ، وغاية الأمر يكون رفع ترك الصلاة بنفسه ورفع