والصّبيان ، ورواه أبو الجارود عن أبي جعفر - عليه السّلام -
وثالثها ، أنّه ( 1 ) عامّ في كلّ سفيه ، من صبيّ أو مجنون أو محجور عليه للتّبذير .
وقريب منه
ما روي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - أنّه قال : إنّ السّفيه شارب الخمر ومن جرى مجراه .
وقيل ( 2 ) : عنى بقوله : أموالكم ، أموالهم .
وقد روي أنّه سئل الصّادق - عليه السّلام - عن هذا فقيل : كيف يكون أموالهم أموالنا ؟
فقال : إذا كنت أنت الوارث له
( انتهى ) فعلى هذا ، يمكن الحمل على عموم النّهي عن إيتاء المال إلى السّفهاء ، وإرادة العموم من إضافة الأموال بإرادة ما يشمل أموالهم أو مالهم الولاية فيه ، وفي الأخبار ما يدلّ عليه .
في تفسير العيّاشيّ ( 3 ) : عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - في قول اللَّه : « ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ . »
قال : من لا تثق به .
[ عن ( يونس بن يعقوب ( 4 ) ، قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - في قول اللَّه : ) ( 5 ) « ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ . »
قال : من لا تثق به .
عن إبراهيم بن عبد الحميد ( 6 ) قال : سألت أبا جعفر - عليه السّلام - عن هذه الآية :
« ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ . »
قال : كلّ من يشرب المسكر ، فهو سفيه .
عن عليّ بن أبي حمزة ( 7 ) ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن قول اللَّه : « ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ . »
هامش
1 - المصدر : أنّها .
2 - نفس المصدر والموضع وفيه : « قد » . وتبديل اللفظ في المتن من قبل المفسر ، هو بمقتضى الكلام .
3 - تفسير العياشي 1 / 220 ، ح 20 .
4 - نفس المصدر 1 / 220 ، ح 20 .
5 - النسخ : « إبراهيم بن عبد الحميد قال » بدل ما بين المعقوفتين . وما أثبتناه في المتن موافق المصدر .
6 - نفس المصدر والموضع ، ح 22 .
7 - نفس المصدر والموضع ، ح 21 .