الأمر الثالث عشر
في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد ( * )
الحقّ : جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد .
ولكن ذهب جماعة إلى امتناعه عقلاً ( 1 ) ، كما ذهب بعضهم إلى امتناعه
بحسب القواعد الأدبية ( 2 ) .
وليعلم : أنّ محلّ البحث وما ينبغي أن يكون مورداً للنقض والإبرام - كما
أشار إليه المحقّق الخراساني ( قدس سره ) ( 3 ) - هو أن يستعمل اللفظ ويراد به كلّ من المعنيين أو
المعاني مستقلاًّ ومنفرداً ؛ بحيث يكون كلّ من المعنيين أو المعاني متعلّقاً للنفي أو
الإثبات بحياله .
فاستعمال اللفظ في الجامع القابل للانطباق على أفراد متكثّرة ، أو في المركّب
ذي أجزاء - نظير العامّ المجموعي - خارج عن محلّ البحث .
هامش
* - كان تاريخ الشروع في هذا الأمر يوم 23 رجب 1378 ه . ق .
1 - كفاية الأُصول : 53 . حاشية كفاية الأصول ، المشكيني 1 : 207 ، نهاية الدراية 1 : 152 .
2 - معالم الدين : 23 ، قوانين الأُصول 1 : 67 / السطر 23 .
3 - راجع كفاية الأُصول : 53 .