تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

استحباب الجهر بهاتين الأولتين والأخيرتين على الأقوى . قوله : « وترتيل القراءة » . فسّره المصنّف في المعتبر بأنّه تبيين الحروف من غير مبالغة ( 1 ) ، والمراد به التبيين زيادة على الواجب الذي يتحقق به النطق بها ليتمّ الاستحباب . قوله : « ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين ( 2 ) ، وليس بمعتمد » . الأقوى الاستحباب . ص 73 قوله : « وأن يقرأ : قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة » . هي الأُولى من نافلة الزوال والمغرب ، ونافلة الليل ، وركعتي الفجر والصبح إذا ظهرت الحمرة ، وسنّة الإحرام ، وركعتي الطواف . قوله : « ويقرأ في أُوليي صلاة الليل : قل هو الله أحد ثلاثين مرّة » . قد تقدّم أنّها أحد المواضع السبعة التي يقرأ فيها بالجحد ، وطريق الجمع بينه وبين ما هنا باستحباب كلّ منهما على الانفراد ، أو الجمع لجواز القِران في النافلة . قوله : « لا يجوز قول « أمين » آخر الحمد » . وكذا في غيره من أحوال الصلاة ولو حالة الدعاء ، ويجوز قول : « اللهمّ استجب » ، وإن كان بمعناه ، كلّ ذلك لغير تقيّة ، ولها يجوز بل قد يجب . قوله : « وقيل : هو مكروه » . الأظهر التحريم . قوله : « الموالاة في القراءة شرط في صحّتها ، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة » . إن لم يتعمّد ، وإلا بطلت الصلاة ، وتتحقّق الغيريّة بقراءة ما لا محلّ لقراءته في تلك الحالة . قوله : « وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت » . إن لم يخرج به عن كونه قارئاً ، وإلا أعاد

هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 181 .
( 2 ) حكاه الماتن المحقّق الحلَّي في المعتبر 2 : 183 عن الشيخ الصدوق في كتابه الكبير .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 95 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية