ص 71
قوله : « والمسنون في هذا الفصل شيئان : أن يتربّع المصلَّي قاعداً في حال قراءته ويثني رجليه في حال ركوعه » .
المراد بالتربيع هنا : أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على أليته ، وبثني الرجلين : أن يفترشهما ويجلس على صدورهما ، وبالتورك : أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج قدميه من تحته .
قوله : « وقيل : يتورّك في حال تشهّده » .
قويّ .
[ القراءة ]
قوله : « ولا تصحّ الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمداً حتّى التشديد » .
وفي حكمه المدّ المتّصل والطبيعي والإدغام وما في معناه ، أمّا المنفصل وباقي الصفات من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق والغنّة فمستحبّ .
قوله : « وكذا إعرابها » .
المراد به هنا ما يشمل البناء ، ولا فرق فيهما بين المغيّر للمعنى وغيره .
قوله : « فلو خالف عمداً أعاد ، وإن كان ناسياً استأنف القراءة ما لم يركع » .
إن لم يحصل منها ما يمكن البناء عليه أو مع الإخلال بالموالاة ، وإلا جاز البناء على ما سبق .
قوله : « من لا يحسنها يجب عليه التعلَّم . فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسّر منها » .
مع تسميته قراناً ، وإلا لم يعتدّ به . ويجب في العوض من غيرها مساواته للمعوّض حروفاً ، ومراعاة الترتيب بينه وبين ما يعلمه منها .
قوله : « وإن تعذّر قرأ ما تيسّر من غيرها ، أو سبّح الله تعالى وهلَّله وكبّره بقدر القراءة » .
بالتسبيحات الأربع الواجبة في الأخيرتين ، ويجب تكرّره بقدر الفاتحة حروفاً ، ولو أمكن الايتمام بالقارئ قدّم على التسبيح ، وكذا يقدّم قراءة الفاتحة من المكتوب ، ولا يجزئ اختياراً على الأقوى .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 93
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٩٣