تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وليكن السجود على ظهره ليحصل الجمع بين المسجدين . قوله : « أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه » . على حدّ ما يعتبر في المكان من الصريح والفحوى وشاهد الحال . قوله : « إذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء منه » . المرجع في المحصور وغيره إلى العرف وإن أمكن حصر ما عدّ عرفاً غير محصور دفعاً للحرج . [ الأذان والإقامة ] [ في ما يُؤذّن له ويُقام ] ص 64 قوله : « هما مستحبّان في الصلوات الخمس المفروضة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة ، لكن يشترط أن تسرّ به المرأة » . إن سمعها مَن يحرم إسماعه صوتها ، وإلا تخيّرت في السرّ والجهر وإن كان السرّ أفضل ، وحيث وقع مشروعاً اعتدّ به الرجال القائلون به ، والخنثى كالمرأة هنا . قوله : « وقيل : هما شرطان في الجماعة » . أي في تحقّق فضيلتها لا في انعقاد الصلاة . قوله : « والأوّل أظهر » . قويّ . قوله : « ولا يؤذّن لشيء من النوافل ، ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس ، بل يقول المؤذّن : الصلاة ، ثلاثاً » . بنصب الأوّلين ورفعهما والتفريق . قوله : « ويصلَّي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة ، والعصر بإقامة » . وكذا لو صلَّى الجمعة سقط أذان العصر ، والضابط أنّه متى استحبّ الجمع فالأذان لغير صاحبة الوقت بدعة . ولو كان الجمع في وقت الثانية قدّم الأذان على الأُولى بنيّة الثانية ، ثمّ أقام لكلّ واحدة ، وكذا سقط الأذان للثانية حيث تبلغ الجمع .