تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
بالصلاة إليها كون الصلاة إمّا إلى القبلة أو إلى ما لا يبلغ اليمين واليسار ، وهو مخيّر مع العذر . ص 57 قوله : « ولو لم يتمكَّن من ذلك أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلًا ، وكذا المضطرّ إلى الصلاة ماشياً مع ضيق الوقت » . ويجب الاقتصار منه على ما تتأدّى به الحاجة ، وكذا الراكب . فإن زاد عنه بطلَ ، ولو تعارضا قدّم أكثر هما استيفاءً لما يعتبر فيهما . قوله : « وهل يجوز الفريضة على الراحلة اختياراً ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » . الأقوى عدم الجواز ، ولا فرق بين المطلقة والمعقولة ، وفي حكمها السفينة المتحرّكة والأرجوحة ونحوها . [ ما يستقبل له ] قوله : « وأمّا النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها » . الأقوى اشتراطه فيها لغير الماشي والراكب . [ في أحكام الخلل في الاستقبال ] قوله : « الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد » . يعتبر في المرجوع إليه العدالة والمعرفة كما مرّ . قوله : « فإن عوّل على رأيه لأمارة وجدها [ صحّ ] ، وإلا فعليه الإعادة » . المراد بالأمارة : نحو محراب المسجد ، وما نصبه له المبصر الذي يجوز التعويل عليه . ومحراب المسجد مقدّم ، ولا فرق في إعادته بدون ذلك بين مصادفته القبلة وعدمها . ص 58 قوله : « فإن كان منحرفاً يسيراً فالصلاة ماضية » . المراد باليسير : ما لا يبلغ حدّ اليمين واليسار ، والأقوى إعادة ما زاد عليه في الوقت خاصّة مطلقاً . قوله : « فأمّا إن تبيّن الخلل وهو في الصلاة فإنّه يستأنف على كلّ حال » .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 77 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية