تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
[ في التنازع ] الأقوى الرجوع فيهما إلى العرف المطَّرد ، فإنْ انتفى أو اضطرب ، فعلى المستأجر . ص 150 قوله : « الثانية : إذا ادّعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع ، وأنكر المالك ، . . . وقيل : القول قولهم لأنّهم أُمناء . وهو أشهر الروايتين » . قويّ . قوله : « الثالثة : لو قطع الخيّاط ثوباً قباءً وقال المالك : أمرتك بقطعه قميصاً ، فالقول قول المالك مع يمينه وقيل : قول الخيّاط . والأوّل أشبه » . الأقوى تقديم قول المالك . وحينئذ فلا أجرة للخيّاط ، وعليه أرش الثوب ما بين كونه مقطوعاً قميصاً وقباءً ممّا يصلح لهما من القطع لا أرش له ، ولو كانت الخيوط للخيّاط فالأقوى جواز نزعه لها وإنْ لم يبق لها قيمة .