[ في التنازع ]
الأقوى الرجوع فيهما إلى العرف المطَّرد ، فإنْ انتفى أو اضطرب ، فعلى المستأجر .
ص 150
قوله : « الثانية : إذا ادّعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع ، وأنكر المالك ، . . . وقيل : القول قولهم لأنّهم أُمناء . وهو أشهر الروايتين » .
قويّ .
قوله : « الثالثة : لو قطع الخيّاط ثوباً قباءً وقال المالك : أمرتك بقطعه قميصاً ، فالقول قول المالك مع يمينه وقيل : قول الخيّاط . والأوّل أشبه » .
الأقوى تقديم قول المالك . وحينئذ فلا أجرة للخيّاط ، وعليه أرش الثوب ما بين كونه مقطوعاً قميصاً وقباءً ممّا يصلح لهما من القطع لا أرش له ، ولو كانت الخيوط للخيّاط فالأقوى جواز نزعه لها وإنْ لم يبق لها قيمة .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 504
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٥٠٤