هو برئا معاً .
قوله : « السابعة : لو كفل الكفيل آخر ، وترامت الكفالة ، جاز » .
ثمّ إن أحضر الكفيل الأخير مكفوله برئ من الكفالة خاصّة ، وبقي على مكفوله إحضار مَن كفله . هذا ، وإن أحضر الكفيل الأوّل مكفوله برئ الجميع لأنّهم فرع . وإن أحضر الكفيل الثاني الكفيل الأوّل برئ هو ومَنْ بعده ، وهكذا لو أبرأ المكفول له الأوّل برئوا أجمع لزوال الكفالة بسقوط الحقّ ، ولو أبرأ غيره من كفالته أي أسقط عنه حقّ الكفالة برئ مَن بعده دون مَنْ قبله .
قوله : « الثامنة : لا تصحّ كفالة المكاتب ، على تردّد » .
الأقوى الصحّة مطلقاً .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 432
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٤٣٢