ص 22
قوله : « فلو باع شجراً فالثمرة للبائع » .
المراد بظهورها وجودها عند العقد ، سواء كانت بارزة ، أم مستترة في كمام . وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورق أو الورد ، ولو اتّفق وجوده على التعاقب فالموجود منه حال البيع للبائع ، والباقي للمشتري .
[ فروع ]
قوله : « الثاني : تبقية الثمرة على الأُصول . فما كان يخترف بسراً يقتصر على بلوغه » .
الاختراف اجتناء الثمرة ، ومنه سمّي فصل الخريف لأنّ الثمرة تخترف فيه .
ص 23
قوله : « الرابع : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل في بيع الأرض لأنّها من أجزائها ، وفيه تردّد » .
الأقوى دخول الحجارة دون المعادن . والفرق أنّ الحجارة من أجزاء الأرض ، بخلاف المعادن . ولو اشتملت الحجارة على منفعة زائدة على وضعها ، كما لو ظهرت مصنعاً أو معصرة ونحوهما ، فإنْ علم بها البائع وإلا تخيّر .
واحترز ب « المخلوقة » عن الموضوعة فيها أو المدفونة فإنّها لا تدخل ، بل هي كالمتاع فيها يجب على البائع تعريفها من قبل التسليم ، وتسوية الحفر ، ولا يجب على المشتري قبول تملَّكها .
[ التسليم ]
قوله : « إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن ، فإنْ امتنعا أُجبرا ، وإنْ امتنع أحدهما أُجبر الممتنع » .
احترز ب « الإطلاق » عمّا لو شرط تأجيل أحدهما ، أو تسليمه قبل الأخر ، فإنّه حينئذٍ يختصّ وجوب التسليم بالحالّ وما شرط تقديمه .
قوله : « وقيل : يجبر البائع أوّلًا . والأوّل أشبه » .
قويّ .
قوله : « والقبض هو التخلية . والأوّل أشبه » .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 346
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٤٦