قوله : « ولو أراد المشتري ردّ الجميع كان له ذلك » .
مع جهله بكون أحدهما ملكاً لغير البائع . أمّا مع علمه بالحال فلا خيار له .
وكذا في كلّ موضع يثبت فيه الخيار لتبعّض الصفقة .
قوله : « وكذا لو باع ما يملكه وما لا يملكه المشتري » .
طريق تقويم ذلك أنْ يقوّم الحرّ لو كان عبداً بالوصف الذي هو عليه . وفي الخمر والخنزير يرجع إلى قيمتهما عند مستحلَّيهما ، مع عدالة المقوّم ، بأن يكون مطَّلعاً على قيمتهما عندهم لكثرة المخالطة ، أو يسلم منهم اثنان كذلك .
قوله : « والوكيل يمضي تصرّفه على الموكَّل . وهل يجوز أنْ يتولَّى طرفي العقد ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا » .
في الجواز قوّة .
قوله : « والوصيّ لا يمضي تصرّفه إلا بعد الوفاة . والتردّد في تولَّيه طرفي العقد ، كالوكيل » .
الأقوى الجواز .
قوله : « وقيل يجوز أنْ يقوّم على نفسه ويقترض إذا كان مليّاً » .
هذا هو الأشهر . ويشترط مع ملاءته الرهن عليه ، والإشهاد ، وعدم الإضرار بالطفل ، وكون البيع مصلحة للطفل في صورة التقويم .
ص 10
قوله : « وأن يكون المشتري مسلماً ، إذا ابتاع عبداً مسلماً ، وقيل : يجوز ويجبر على بيعه ، والأوّل أشبه » .
قويّ .
قوله : « ولو ابتاع [ الكافر ] أباه المسلم هل يصحّ ؟ فيه تردّد ، والأشبه الجواز » .
قويّ .
[ ما يتعلَّق بالمبيع ]
قوله : « والأرض المفتوحة عنوة . قيل : يجوز بيعها ، تبعاً لآثار المتصرّف » .
جيّد .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 332
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٣٢