كتاب الاعتكاف
[ تعريفه ]
ص 192
قوله : « الاعتكاف : هو اللبث المتطاول للعبادة » .
هذا التعريف لفظي لا صناعي إذ يدخل فيه مطلق اللبث الطويل لأجلها ولو في غير المسجد من غير صيام ، ولا بنيّة الاعتكاف . والأولى في تعريفه : أنّه اللبث وما في معناه في مسجد جامع ثلاثة أيّام فصاعداً صائماً للعبادة على وجه مخصوص .
[ شرائط الاعتكاف ]
قوله : « الأوّل النيّة ، ويجب فيه نيّة القربة . وإذا مضى له يومان وجب الثالث على الأظهر ، وجدّد نيّة الوجوب » .
هذا هو الأشهر ، ومحلّ التجديد بعد دخول ليلة الثالث عند الغروب ، ووجوب تجديد النيّة يظهر حيث تعتبر نيّة الوجوب ، وإلا اتّجه الاكتفاء بنيّة القربة السابقة ، وتكون فائدة الوجوب المتجدّد ترتّب أحكامه من تحريم قطعه ووجوب الكفّارة فيه على ما سيأتي من التفصيل .
قوله : « الثاني الصوم » .
المعتبر كون المعتكف صائماً ، سواء كان الصوم لأجل الاعتكاف أم لا ، فيجوز جعله في صوم مستحقّ وإن كان الاعتكاف واجباً بنذر وشبهه .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 210
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢١٠