تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
قوله : « ويكره أن يقف المأموم وحده ، إلا أن تمتلئ الصفوف » . المراد به الذكر والأُنثى مع كونه الإمام مماثلًا ، فلا يكره للأُنثى إذا لم يكن معها مثلها ، وكذا الخنثى . قوله : « ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذّن : « قد قامت الصلاة » على الأظهر » . قويّ . [ إمام الجماعة ] قوله : « يعتبر في الإمام الإيمان و . والبلوغ على الأظهر » . قويّ ، إلا أن يؤمّ مثله . قوله : « وأن لا يكون قاعداً بقيام » . وكذا كلّ ذي مرتبة دنيا بمن هو أعلى منه . قوله : « لا أُمّيا بمن ليس كذلك » . المراد به هنا : مَن لا يُحسن قراءة مجموع الفاتحة وسورة ، وبغيره مَن يحسنهما . ولو اتّفقا في الأُمّية جاز اقتداء أحدهما بالآخر مع اشتراكهما في شخص مجهول ، وضيق الوقت عن التعلَّم ، وتعذّر الأكمل . ولو زاد أحدهما عن الأخر جاز اقتداء الناقص بصاحبه دون العكس ، وكذا لو كان أحدهما لا يحسن تمام الفاتحة والآخر يحسنها ولكن لا يحسن تمام سورة جاز ائتمام الأوّل بالثاني دون العكس . قوله : « ولا يشترط الحرّيّة على الأظهر » . قويّ . قوله : « ويشترط الذكورة إذا كان المأموم ذكراً » . أو خنثى . قوله : « ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء ، وكذا الخنثى » . أي يجوز أن تؤمّ الأُنثى لا الخنثى . قوله : « ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم تجز إمامته بِمُتقِنٍ على الأظهر » . قويّ ، ولا فرق بين اللحن المغيّر للمعنى وغيره .