قوله : « وكذا المأموم إن كان على يساره غيره » .
من الناس وإن لم يكن مصلَّياً ، وليكن الإيماء بعد « السلام عليكم » إلى القبلة أفضل .
ص 80
قوله : « وفي الجمعة قنوتان » .
وكذا في ركعة الوتر قبل الركوع وبعده .
قوله : « في الأُولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع ، ولو نسيه قضاه بعد الركوع » .
إن ذكره قائماً ، وإلا قضاه بعد التسليم جالساً مستقبلًا ، فإن لم يذكر حتّى انصرف قضاه ولو في الطريق مستقبلًا .
[ قواطع الصلاة ]
[ 1 - ما يبطلها عمداً وسهواً ]
ص 81
قوله : « وقيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهواً تطهّر وبنى » .
الأقوى البطلان مطلقاً .
[ 2 - ما لا يبطلها إلَّا عمداً ]
قوله : « وهو وضع اليمين على الشمال ، وفيه تردّد » .
الأشهر التحريم ، وبطلان الصلاة به مع التعمّد وعدم التقيّة ، ولا فرق بين وضعهما على الهيئة المشروعة عند المخالف وغيرها .
قوله : « والالتفات إلى ما وراءه » .
بجميع بدنه ، أمّا بوجهه خاصّة فيكره على الأقوى .
قوله : « والكلام بحرفين فصاعداً » .
وفي حكمه الحرف الواحد المفيد فائدة الكلام كالأمر من الأفعال المعتلَّة الطرفين مثل « قِ » « عِ » ، وفي معنى الحرفين الحرف بعده مَدّة ناشئة من إشباع حركته .
قوله : « والقهقهة » .
هي الضحك المشتمل على الصوت وإن قلّ ، أو وقعت على وجه لا يمكن دفعها
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 101
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٠١