الطهارة ، ولا استقبال القبلة على الأظهر » .
قويّ ، وكذا غيره من شروط الصلاة ، والأقوى أنّه لا يجب فيه سوى وضع الجبهة وإن كان ضميمة باقي واجبات السجود أحوط .
والنيّة مقارنة للوضع أو حالة استدامته ، ويجب اشتمالها على قصد الفعل واجباً أو ندباً ، وتعيين ما يسجد له من سماع وقسيميه ، متقرّباً .
ولو نوى سجود العزيمة مطلقاً ، فإن كان في ذمّته نوعان فصاعداً لم يجز ، وإلا فالأقرب الإجزاء ، ولو أخلّ بالفوريّة بقيت أداءً مدّة العمر ، والظاهر عدم وجوب التعرّض في نيّته له أيضاً ، ويستحبّ فيها الذكر المخصوص ويجزئ مطلقه .
ص 78
قوله : « سجدتا الشكر مستحبّتان عند تجدّد النِّعَم ، ودفع النِّقَم ، وعقيب الصلوات ، ويستحبّ بينهما التعفير » .
أي تعفير الجبينين ، وهو وضعهما على العَفَر بالفتح وهو التراب ، وكذا الخدّين . وفي تأدّي السنّة بوضعها على ما يصحّ السجود عليه وجه وإن كان التراب أولى ليتحقّق معنى الاشتقاق .
[ التشهّد ]
قوله : « من لم يحسن التشهّد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه » .
ويجب فعل الباقي بالترجمة إن أحسنها ، كما يجب لو لم يحسن شيئاً .
[ التسليم ]
ص 79
قوله : « وهو واجب على الأصحّ » .
أحوط .
قوله : « ومسنون هذا القسم أن يسلَّم المنفرد تسليمة واحدة ويومئ بمؤخّر عينيه إلى يمينه » .
هو بضمّ الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء قبال مؤخّر طرفيها الذي يلي الصدغ ، واستحباب الإيماء كذلك هو المشهور .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 100
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٠٠