( حجة الاسلام ) ب ( الحجة المنذورة ) ، وإذا كان المصلي نائباً ذكر
اسم المنوب عنه ونوى عنه .
مسألة 155 : موضع الصلاة من الناحية المكانية خلف
المقام ، ويجب الاتيان بها خلفه ، والمقام هو الحجر الذي كان
إبراهيم ( عليه السلام ) يقف عليه وقت بناء الكعبة ، وهو على مقربة من
البيت الشريف ، فان تعذر الصلاة خلف المقام صلى في أي
موضع من المسجد شاء ، وإن كان الأحوط والأجدر مراعاة
الأقرب فالأقرب إلى المقام . واما الطواف المندوب فيجوز
الاتيان بصلاته في أي نقطة من المسجد أراد عامداً وملتفتاً .
مسألة 156 : موضع الصلاة من الناحية الزمانية بعد
الطواف ، أو بفاصل قليل منه ، فلا يجوز الفصل بينهما بفترة
طويلة تختل بها الموالاة العرفية بينها وبين الطواف عامداً
وملتفتاً .
مسألة 157 : إذا ترك الطائف صلاة الطواف عامداً وعالماً
بالحكم بطل حجه إذا لم يكن بامكانه أن يتداركها قبل انتهاء
وقت العمرة ، وحينئذ فهل تنقلب وظيفته إلى حج الافراد ، ثم
الاتيان بالعمرة المفردة ؟
والجواب : أنها لا تنقلب ، بل عليه أن يأتي بالحج في السنة
القادمة شريطة توفر شروطه .
مناسك الحج — صفحة 179
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٧٩