مكتوم . [ 135 ] 8 - سئل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حلّ دمه . [ 136 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل هلك ( 1 ) وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنّه حرّ ، قال : تجاز شهادته في نصيبه ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة . [ 137 ] وروي : إذا شهد عدلان من الورثة جاز على الجميع . [ 138 ] 10 - قال له عليه السلام رجل : إنّ شريكا يردّ شهادتنا فقال : لا تذلَّوا أنفسكم . وحمل على النهي عن تحمّل الشهادة لا عن أدائها . [ 139 ] 11 - قال عليه السلام : إذا دفنت في الأرض شيئا فأشهد عليها ، فإنّها لا تؤدّي إليك شيئا . [ 140 ] 12 - قال عليه السلام : لا تشهد على من يطلَّق لغير السنّة . [ 141 ] وقال الباقر عليه السلام : تبطل الشهادة في الربا والحيف ( 1 ) . تمّ كتاب الشهادات
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 443
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٤٣
هامش
[ 135 ] الوسائل 18 : 303 / 2 .
[ 136 ] الوسائل 18 : 304 / 1 .
( 1 ) ليس في ج 2 .
[ 137 ] الوسائل 18 : 304 / باب 52 .
[ 138 ] الوسائل 18 : 304 / 2 .
[ 139 ] الوسائل 18 : 306 / 1 .
[ 140 ] الوسائل 18 : 306 / 2 .
[ 141 ] الوسائل 18 : 306 / 3 .
( 1 ) الحيف : الظلم والجور ( المجمع : حيف ) .