تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

عليها حتّى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقّع عليه السلام : تتنقّب وتظهر للشهود إن شاء اللَّه . أقول : حمل على الاستحباب . العاشر : في الشهادة على الشهادة [ 123 ] سئل الباقر عليه السلام عن الشهادة على شهادة الرجل ، وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك ، إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلَّة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته . [ 124 ] وكان عليّ عليه السلام لا يجيز شهادة رجل على رجل إلَّا شهادة رجلين على شهادة رجل . [ 125 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة رجل ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد . الحادي عشر : في شهادة الشهود بالحدود إذا عرفوها من غير البائع [ 126 ] كتب رجل إلى أبي محمّد عليه السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر ، وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها ، هل يجوز ذلك ؟ فوقّع : نعم ، يجوز والحمد للَّه ، وكتب : هل يجوز للشاهد أن يشهد بحدود قطاع الأرض [ التي ] ( 1 ) له ( 1 ) إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم

هامش
[ 123 ] الوسائل 18 : 297 / 1 .
[ 124 ] الوسائل 18 : 298 / 2 .
[ 125 ] الوسائل 18 : 298 / 5 .
[ 126 ] الوسائل 18 : 300 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
( 1 ) ليس في ج 2 .