تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

[ 45 ] وقال الصادق عليه السلام : لو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب ( 1 ) من السدس شيئا ، فقيل له : فإنّه ترك بنات وبنين وأمّا ، قال : للأمّ السدس والباقي يقسّم للذكر مثل حظَّ الأنثيين . الحادي عشر : في ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين ، وقد مرّ [ 46 ] وسئل الباقر عليه السلام عن زوج وأبوين وابنة ، فقال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهو للابنة لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما ، وإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما ، ( لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما ) ( 1 ) . [ 47 ] وقال عليه السلام : إنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئا ، وإنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئا . [ 48 ] وقال عليه السلام : لا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها . [ 49 ] وقال الصادق عليه السلام : لو أنّ امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا كان ( 1 ) للزوج الربع في كتاب اللَّه ، وللأبوين السدسان ، وما بقي للذكر مثل حظَّ الأنثيين . [ 50 ] وروي في أمّ وأب وامرأة وابنة : أنّ الفريضة من أربعة وعشرين ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، ولكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف

هامش
[ 45 ] الوسائل 17 : 465 / 7 .
( 1 ) ج 1 : بالأب .
[ 46 ] الوسائل 17 : 465 / 1 .
( 1 ) ليس في ج 2 .
[ 47 ] الوسائل 17 : 465 / 2 .
[ 48 ] الوسائل 17 : 466 / 3 .
[ 49 ] الوسائل 17 : 467 / 4 .
( 1 ) ليس في ج 2 .
[ 50 ] الوسائل 17 : 466 / 3 والفروع 7 : 97 / 3 .