تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

الثامن : في أنّ الأبوين إذا اجتمعا فللأمّ الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، والباقي للأب وقد مرّ [ 33 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل مات وترك أبويه ، قال : للأب سهمان ، وللأمّ سهم . [ 34 ] وسئل عليه السلام عن ذلك ، فقال : للأمّ الثلث ، وللأب الثلثان . [ 35 ] وسئل الصادق عليه السلام عن ذلك ، فقال : هي ( 1 ) من ثلاثة أسهم ، للأمّ سهم ، وللأب سهمان . التاسع : في ميراث الأبوين وأحد الزوجين [ 36 ] وروي ( 1 ) : أنّ في صحيفة الفرائض بخطَّ عليّ عليه السلام : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأمّ الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم . [ 37 ] وسئل الباقر عليه السلام عن زوج وأبوين ، قال : للزوج النصف ، وللأمّ الثلث ، وللأب ما بقي . [ 38 ] وسئل عليه السلام عن امرأة مع أبوين ، قال : للمرأة الربع ، وللأمّ الثلث ، وما بقي فللأب ( 1 ) . [ 39 ] وقال عليه السلام في زوج وأبوين : أنّ ( 1 ) للزوج النصف ، وللأمّ الثلث

هامش
[ 33 ] الوسائل 17 : 453 / 1 .
[ 34 ] الوسائل 17 : 453 / 3 .
[ 35 ] الوسائل 17 : 453 / 2 .
( 1 ) ليس في ج 2 .
[ 36 ] الوسائل 17 : 460 / 1 .
( 1 ) ج 1 و 2 : روي .
[ 37 ] الوسائل 17 : 461 / 3 .
[ 38 ] الوسائل 17 : 461 / 2 .
( 1 ) الأصل : للأب .
[ 39 ] الوسائل 17 : 462 / 7 .
( 1 ) ليس في ج 2 .