[ 17 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد ، وكان يكره أن يتشبّه بالهيم ، وقال : الهيم النيب ( 1 ) . [ 18 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يشرب بالنفس الواحد ، قال : يكره ذلك ، وذلك ( 1 ) شرب الهيم ، قيل : وما الهيم ؟ قال : الإبل . [ 19 ] وسئل عليه السلام عن الشرب بنفس واحد ، فقال : إن كان الذي يناولك الماء مملوكا فاشرب في ثلاثة أنفاس ، وإن كان حرّا فاشربه في نفس واحد . [ 20 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يشرب بنفس واحد ، فقال : لا بأس . [ 21 ] وروي : أنّه يكره وأنّه ينبغي الشرب ثلاثة أنفاس أو اثنين . 6 - يستحبّ التسمية قبل الشرب والتحميد بعده وكذا في كلّ ( 1 ) نفس . [ 22 ] كان عليه السلام إذا شرب الماء ( 1 ) قال : الحمد للَّه الذي سقانا عذبا زلالا ، ولم يسقنا ملحا أجاجا ، ولم يؤاخذنا بذنوبنا . [ 23 ] وقال عليه السلام : إنّ المؤمن ليشبع [ من ] ( 1 ) حبّ الطعام والشراب فيحمد اللَّه فيعطيه اللَّه من الأجر ما لا يعطي الصائم ، إنّ اللَّه شاكر عليم يحبّ أن يحمد . [ 24 ] وقال الصادق عليه السلام : إنّ الرجل ليشرب الشربة فيدخله اللَّه بها الجنّة ، قيل : وكيف ذاك ؟ قال : إنّ الرجل ليشرب الماء فيقطعه ، ثمّ ينحّي الماء وهو يشتهيه فيحمد اللَّه ، ثمّ يعود فيه فيشرب ، فيوجب اللَّه عزّ وجلّ له بذلك الجنّة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 205
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٠٥
هامش
[ 17 ] الوسائل 17 : 195 / 4 .
( 1 ) الناب : الناقة المسنّة ، سمّوها بذلك حين طال نابها وعظم ، والجمع أنياب ونيب ( اللسان : نيب ) .
[ 18 ] الوسائل 17 : 195 / 1 .
( 1 ) الوسائل والتهذيب : وذاك .
[ 19 ] الوسائل 17 : 195 / 3 .
[ 20 ] الوسائل 17 : 196 / 10 .
[ 21 ] الوسائل 17 : 196 / 12 .
( 1 ) ليس في رض وج 2 .
[ 22 ] الوسائل 17 : 198 / 2 .
( 1 ) ليس في رض وج 2 .
[ 23 ] الوسائل 17 : 200 / 10 .
( 1 ) أثبتناه من الوسائل والمحاسن والبحار .
[ 24 ] الوسائل 17 : 198 / 1 .