[ 38 ] وسئل عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن به إنّما هو اضطرار ، فقال : لا واللَّه ، لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه ، فكيف يتداوى به ؟ ! إنّما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلَّا به ، فلا شفى اللَّه أحدا شفاه خمر أو شحم خنزير . [ 39 ] 11 - سئل عليه السلام عن الخمر يكتحل منها ، فقال : ما جعل اللَّه في محرّم شفاء . [ 40 ] وقال عليه السلام : من اكتحل بميل من مسكر كحّله اللَّه بميل من نار . [ 41 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الكحل يعجن بالنبيذ ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا . [ 42 ] وروي : جوازه في الضرورة . وحمل على التقيّة . [ 43 ] 12 - روي : الأمر بالاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام وسؤر المؤمن من ( 1 ) المأكول والمشرب وما يسقط من الخوان والصوم والعسل والسكَّر والتفّاح والملح والدعاء والصدقة وغير ذلك .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 201
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٠١
هامش
[ 38 ] الوسائل 17 : 277 / 10 .
[ 39 ] الوسائل 17 : 278 / 1 .
[ 40 ] الوسائل 17 : 279 / 2 .
[ 41 ] الوسائل 17 : 279 / 4 .
[ 42 ] الوسائل 17 : 279 / 5 .
[ 43 ] الوسائل 10 : 412 / 12 و 17 : 208 / 1 و 16 : 502 / 3 و 7 : 292 / 14 و 17 : 16 / 43 و 17 : 76 / 1 و 17 : 16 / 43 و 17 : 16 / 36 و 4 : 1099 / 1 و 6 : 268 / 1 .
( 1 ) ليس في ج 2 ورض .