تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

[ 82 ] و - قال عليه السلام : إنّ أحبّ الأعمال إلى اللَّه إدخال السرور على المؤمن ، شبعة ( 1 ) مسلم ، أو قضاء دينه . [ 83 ] ز - قال عليه السلام : إطعام مسلم يعدل عتق نسمة ( 1 ) . [ 84 ] ح - قال عليه السلام : من أطعم جائعا أطعمه اللَّه من ثمار الجنّة . [ 85 ] ط - قال الصادق عليه السلام : ما من مؤمن يطعم مؤمنا موسرا كان أو معسرا إلَّا كان له بذلك عتق رقبة من ولد إسماعيل . [ 86 ] ي - قال عليه السلام : من أطعم مؤمنين شبعهما كان ذلك أفضل من رقبة . [ 87 ] يا - قال عليه السلام : من أطعم ثلاثة من المسلمين غفر اللَّه له . [ 88 ] يب - قال عليّ بن الحسين عليهما السلام : أكلة يأكلها المسلم عندي أحبّ إليّ من عتق رقبة . [ 89 ] 3 - قال الباقر عليه السلام : لأن أطعم رجلا مسلما أحبّ إليّ من أن أعتق أفقا من الناس ، قيل : وكم الأفق ؟ قال : عشرة آلاف . [ 90 ] وقال الصادق عليه السلام : أكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحبّ إليّ من أن أعتق رقبة . [ 91 ] وقال عليه السلام : لأن أشبع رجلا من إخواني أحبّ إليّ من أن أدخل

هامش
[ 82 ] الوسائل 16 : 440 / 13 .
( 1 ) أثبتناه من الوسائل والمحاسن ، وفي الأصل وباقي النسخ : شبعة .
[ 83 ] الوسائل 16 : 442 / 21 .
( 1 ) الأصل : النسمة .
[ 84 ] الوسائل 16 : 442 / 23 .
[ 85 ] الوسائل 16 : 443 / 26 .
[ 86 ] الوسائل 16 : 443 / 29 .
[ 87 ] الوسائل 16 : 444 / 31 .
[ 88 ] الوسائل 16 : 442 / 25 .
[ 89 ] الوسائل 16 : 448 / 2 .
[ 90 ] الوسائل 16 : 448 / 4 .
[ 91 ] الوسائل 16 : 448 / 5 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 115 | الحر العاملي