تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

[ 59 ] وقال عليه السلام : من بنى مسجدا فليذبح كبشا سمينا وليطعم لحمه المساكين ، وليقل : اللهمّ ادحر عنّي مردة الجنّ والإنس والشياطين ، وبارك لي بنزالي ، إلَّا أعطي ما سأل . [ 60 ] وقال عليه السلام : لا وليمة إلَّا في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز ، فالعرس : التزويج ، والخرس : النفاس بالولد ، والعذار : الختان ، والوكار : في بناء الدار وشرائها ، والركاز : الرجل يقدم من مكَّة . [ 61 ] وقال الصادق عليه السلام : لا تجب الدعوة إلَّا في أربع : العرس ، والخرس ، والإياب ، والأعذار . [ 62 ] 10 - قال عليه السلام : إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه حتّى يرحل عنهم . [ 63 ] 11 - قال عليه السلام : الضيف يلطف ليلتين ، وإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك . [ 64 ] وقال عليه السلام : الضيافة أوّل يوم حقّ والثاني والثالث ، وما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدّق بها عليه . [ 65 ] وقال عليه السلام : لا ينزلنّ أحدكم على أخيه حتّى يؤثمه ( 1 ) ، قيل :

هامش
[ 59 ] الوسائل 16 : 454 / 4 .
[ 60 ] الوسائل 16 : 454 / 5 .
[ 61 ] الوسائل 16 : 453 / 1 .
[ 62 ] الوسائل 16 : 455 / 1 .
[ 63 ] الوسائل 16 : 456 / 1 .
[ 64 ] الوسائل 16 : 456 / 2 .
[ 65 ] الوسائل 16 : 456 / 2 .
( 1 ) يؤثمه : يعني يوقعه في الإثم ( المجمع : أثم ) ، وجاء في هامش مرآة العقول 22 : 92 هكذا : قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( حتّى يؤثمه ) أي يوقعه في الإثم بارتكاب المحرّمات للإنفاق ، فيكون تفسيره صلَّى اللَّه عليه وآله تفسيرا باللازم ، فيكون من باب الإفعال من قولهم آثمه أي أوقعه في الإثم ، أو المعنى أنّه يثبت له الإثم والجرم ، لعجزه عن الضيافة ، من قولهم إثّمه تأثيما ، قال له : أثمت ، ويحتمل أن يكون من الواوي من قولهم وثمه يثمه : كسره ودقّه ، فالنقل إلى التفعيل للمبالغة .