[ 63 ] وقال عليه السلام : إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ، ولا كفّارة عليه ، إنّما ذلك من خطوات الشيطان . [ 64 ] وقال عليه السلام : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفّارة يمينه ، وله حسنة . [ 65 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ، ثمّ يبدو له ، قال : يبيع ولا يكفّر . وهنا معارضات حملت على التقيّة ، والجواز ، واستحباب الكفّارة . 10 - لا تنعقد اليمين على ترك الطيّبات من النوم والأكل والنكاح ونحوها . [ 66 ] قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى : « لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ الله لَكُمْ » ( 1 ) نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وبلال وعثمان بن مظعون ، أمّا أمير المؤمنين عليه السلام : فحلف أن لا ينام بالليل أبدا ، وأمّا بلال : فإنّه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا ، وأمّا عثمان بن مظعون : فإنّه حلف أن لا ينكح أبدا ، فقال النبيّ صلَّى الله عليه وآله : ما بال أقوام يحرّمون على أنفسهم الطيّبات ، ألا إنّي أنام الليل ، وأنكح ، وأفطر بالنهار ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ، فقالوا : قد حلفنا على ذلك ، فأنزل الله : « لا يُؤاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ » ( 1 ) . [ 67 ] وروي : أمّا الحرام فلا يقربه إن حلف أو لم يحلف ، وأمّا الحلال فلا
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 552
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٥٢
هامش
[ 63 ] الوسائل 16 : 146 / 2 .
[ 64 ] الوسائل 16 : 146 / 3 .
[ 65 ] الوسائل 16 : 147 / 10 .
[ 66 ] الوسائل 16 : 148 / 1 .
( 1 ) المائدة : 87 .
( 1 ) البقرة : 225 .
[ 67 ] الوسائل 16 : 148 / 2 .