فحلف ، قال : لا جناح عليه . [ 28 ] وسئل عليه السلام عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه . [ 29 ] وسئل عليه السلام : هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم . [ 30 ] وقال الصادق عليه السلام : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة . [ 31 ] وقال عليه السلام : ما آمن بالله من وفى لهم بيمين . [ 32 ] وقال عليه السلام : التقيّة في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به . [ 33 ] وسئل عليه السلام عن الرجل ، يحلف لصاحب العشور ( 1 ) يحرز بذلك ماله ؟ قال : نعم . [ 34 ] وقال عليه السلام : أمّا الذي يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفّارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعدّ ( 1 ) يتعدّى عليه من لصّ أو غيره . [ 35 ] وروي : جواز الحلف بالطلاق والعتاق لدفع الظالم . [ 36 ] وقال عليه السلام : كلّ ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 547
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٤٧
هامش
[ 28 ] الوسائل 16 : 134 / 1 .
[ 29 ] الوسائل 16 : 134 / 1 .
[ 30 ] الوسائل 16 : 134 / 2 .
[ 31 ] الوسائل 16 : 134 / 5 .
[ 32 ] الوسائل 16 : 136 / 15 .
[ 33 ] الوسائل 16 : 137 / 19 .
( 1 ) العشور : جمع عشر ، عشر القوم : أخذ عشر أموالهم ( اللسان : عشر ) .
[ 34 ] الوسائل 16 : 135 / 9 .
( 1 ) الأصل : معتد .
[ 35 ] الوسائل 16 : 136 / 13 .
[ 36 ] الوسائل 16 : 136 / 16 .