[ 60 ] 8 - قال عليه السلام : إنّ عليّا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيّا فأسلم حين أعتقه . [ 61 ] وروي : أنّه لا يجوز عتق المشرك والناصب وغير العارف . [ 62 ] وروي : جواز عتق غير العارف مع النذر . [ 63 ] 9 - قال عليه السلام : إذا عمي المملوك فقد ( 1 ) عتق . [ 64 ] 10 - قال عليّ عليه السلام : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والأعرج . [ 65 ] وروي في الأشلّ والأعرج : إن كان ممّا يباع أجزأ عنه . [ 66 ] 11 - قال الصادق عليه السلام : كلّ عبد مثّل به فهو حرّ . [ 67 ] وروي في امرأة قطعت يدي وليدتها : أنّها حرّة ولا سبيل ( 1 ) لمولاتها عليها ( 1 ) . [ 68 ] 12 - قضى عليّ عليه السلام فيمن نكَّل بمملوكه : أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب ، فيتولَّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . [ 69 ] وروي : جواز بيع الخصيّ وشرائه . السادس : في عتق بعض المملوك المشترك وغيره وفيه اثنا عشر حديثاً [ 70 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 497
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٩٧
هامش
[ 60 ] الوسائل 16 : 19 / 2 .
[ 61 ] الوسائل 16 : 19 / 3 و 20 / 4 و 5 .
[ 62 ] الوسائل 16 : 63 / 1 .
[ 63 ] الوسائل 16 : 27 / 1 .
( 1 ) ليس في ج رض .
[ 64 ] الوسائل 16 : 27 / 4 .
[ 65 ] الوسائل 16 : 28 / 8 .
[ 66 ] الوسائل 16 : 26 / 1 .
[ 67 ] الوسائل 16 : 26 / 3 .
( 1 ) ج ورض : لا سبيل .
( 1 ) ليس في رض .
[ 68 ] الوسائل 16 : 26 / 2 .
[ 69 ] الوسائل 11 : 100 / 6 .
[ 70 ] الوسائل 16 : 21 / 1 .