ابن عمّه أو ابن أخيه فولدت ، قال : إذا كان الولد يرث من ملكه عتق . [ 35 ] 10 - روي : يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال . [ 36 ] 11 - قال الصادق عليه السلام : يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة . [ 37 ] 12 - قال عليه السلام : الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته . [ 38 ] وروي : لا يملك أحدا من المحرّمات في الآية . الرابع : في الاشتراط عند العتق وفيه اثنا عشر حديثاً [ 39 ] 1 - أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إنّ أبا نيزر ورباحا وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين . [ 40 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال : غلامي حرّ وعليه عمالة ( 1 ) كذا وكذا سنة ، قال : هو حرّ ( 1 ) وعليه العمالة . [ 41 ] 3 - سئل عليه السلام عمّن ( 1 ) أعتق مملوكا وشرط عليه عمالة كذا ، فقيل : إنّ ابن ( 1 ) أبي ليلى يزعم أنّه حرّ وليس عليه شيء ، قال : كذب ، إنّ عليّا عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين . [ 42 ] 4 - قال عليه السلام : المسلمون عند شروطهم .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 494
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٩٤
هامش
[ 35 ] الوسائل 16 : 16 / 3 .
[ 36 ] الوسائل 16 : 16 / 4 .
[ 37 ] الوسائل 16 : 10 / 9 .
[ 38 ] الوسائل 16 : 10 / 7 .
[ 39 ] الوسائل 16 : 13 / 1 .
[ 40 ] الوسائل 16 : 14 / 2 .
( 1 ) العمالة : أجر ما عمل ( اللسان : عمل ) .
( 1 ) ليس في رض .
[ 41 ] الوسائل 16 : 14 / 3 .
( 1 ) ليس في رض .
( 1 ) ليس في رض .
[ 42 ] الوسائل 16 : 85 / 3 .