تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

« إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ » ( 1 ) . [ 20 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل قال : إن تزوّجت فلانة فهي طالق ، فقال : ليس بشيء ، لا يطلَّق إلَّا ما يملك ، ولا يعتق إلَّا ما يملك ، ولا يتصدّق إلَّا ما يملك ( 1 ) . [ 21 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل قال : كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت أمّي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلَّا بعد نكاح . [ 22 ] وروي : لا يكون طلاق حتّى يملك عقدة النكاح . [ 23 ] وسئل الرضا عليه السلام عن طلاق السكران ، والصبيّ ، والمعتوه ، والمغلوب على عقله ، ومن لم يتزوّج بعد ، فقال : لا يجوز . 7 - التلفّظ بالصيغة ، فلا تكفي الكتابة لما مرّ . [ 24 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ، ثمّ بدأ له فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتّى ( 1 ) يتكلَّم به . [ 25 ] وروي : ليس بشيء حتّى ينطق به . وهنا معارض حمل على التقيّة وغيرها . 8 - صراحة الصيغة فلا يقع بالكناية كقوله : أنت خليّة أو بريّة أو بتّة أو بائن أو حرام . [ 26 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال لامرأته : أنت منّي خليّة أو بريّة أو بتّة أو بائن أو حرام ، قال : ليس بشيء .

هامش
( 1 ) الأحزاب : 49 .
[ 20 ] الوسائل 15 : 287 / 2 .
( 1 ) الأصل : بما يملك .
[ 21 ] الوسائل 15 : 286 / 1 .
[ 22 ] الوسائل 15 : 288 / 5 .
[ 23 ] الوسائل 15 : 289 / 12 .
[ 24 ] الوسائل 15 : 291 / 2 .
( 1 ) ليس في رض .
[ 25 ] الوسائل 15 : 290 / 1 .
[ 26 ] الوسائل 15 : 292 / 1 .