تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

بطلاق ، ولا تجوز فيه شهادة النساء . [ 11 ] وروي : أنّه لا تقبل شاهد وامرأتان . [ 12 ] وقال الصادق عليه السلام : من طلَّق بغير شهود فليس بشيء . [ 13 ] وقال الباقر عليه السلام : لا طلاق على سنّة وعلى طهر من غير جماع إلَّا ببيّنة . [ 14 ] وقال أبو الحسن عليه السلام : إنّ الله أمر في كتابه بالطلاق وأكَّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلَّا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود . 5 - القصد والإرادة وإلَّا بطل الطلاق . [ 15 ] قال الباقر عليه السلام : لو أنّ رجلا طلَّق على سنّة وعلى طهر من غير جماع ، وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا . [ 16 ] وقال عليه السلام : لا طلاق إلَّا لمن أراد الطلاق . [ 17 ] وروي : إنما الأعمال بالنيّات ، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى . 6 - تقدّم النكاح ووجوده بالفعل فلا يصحّ الطلاق قبل النكاح وإن علَّقه عليه . [ 18 ] قال عليّ عليه السلام : لا طلاق إلَّا من بعد نكاح ، ولا عتق إلَّا من بعد ملك . [ 19 ] وقال رجل لعليّ بن الحسين عليهما السلام : إنّي قلت : يوم ( 1 ) أتزوّج فلانة فهي طالق ، فقال : اذهب فتزوّجها ، فإنّ الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق ، فقال :

هامش
[ 11 ] الوسائل 15 : 282 / 4 .
[ 12 ] الوسائل 15 : 283 / 6 .
[ 13 ] الوسائل 15 : 283 / 8 .
[ 14 ] الوسائل 15 : 284 / 12 .
[ 15 ] الوسائل 15 : 285 / 1 .
[ 16 ] الوسائل 15 : 285 / 2 .
[ 17 ] الوسائل 1 : 34 / 7 .
[ 18 ] الوسائل 15 : 286 / 1 .
[ 19 ] الوسائل 15 : 289 / 13 .
( 1 ) ليس في رض .