تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣

[ 27 ] 12 - قال الصادق عليه السلام في رجل توفّي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوّجها الوصيّ قبل أن يقسّم شيء من الميراث : أنّها تقوّم وتستسعى هي وزوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رقّ جرى على ولدها . [ 28 ] وسئل عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها ، أعلى ( 1 ) أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثها ، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها . [ 29 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل تحضره الوفاة ، وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيّة : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب عليه السلام : يقوّمون عليه ، إن كان ماله يحتمل فهم أحرار .

هامش
[ 27 ] الوسائل 13 : 463 / 1 .
[ 28 ] الوسائل 13 : 464 / 3 .
( 1 ) الأصل : على .
[ 29 ] الوسائل 13 : 463 / 2 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 33 | الحر العاملي