تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠

[ 7 ] وروي : يجوز إذا كان مصدّقا . [ 8 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له الولد ( 1 ) ، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت . [ 9 ] وقال عليه السلام : لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه ، فإن أوصى ، فليس له إلَّا الثلث . [ 10 ] وقال عليه السلام : الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه . [ 11 ] وروي : أنّه يعتبر [ من ] ( 1 ) الثلث . وحمل على التقيّة وغيرها . [ 12 ] وروي : إذا أبانه فهو جائز ، وإن قال : بعدي ، فليس له إلَّا الثلث . [ 13 ] 3 - سئل عليّ عليه السلام عن رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمّ مات على تلك الحال ، فقال : أيّهما أقام البيّنة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البيّنة ، فالمال بينهما نصفان . [ 14 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل مات فترك عبدا ، فشهد بعض ولده أنّ أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة . [ 15 ] وسئل عليه السلام عن رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزم ذلك في حصّته .

هامش
[ 7 ] الوسائل 13 : 380 / 14 .
[ 8 ] الوسائل 13 : 381 / 1 .
( 1 ) الأصل : له ولد .
[ 9 ] الوسائل 13 : 381 / 2 .
[ 10 ] الوسائل 13 : 383 / 8 .
[ 11 ] الوسائل 13 : 382 / 7 .
( 1 ) 1 - أثبتناه من ج .
[ 12 ] الوسائل 13 : 382 / 6 و 7 .
[ 13 ] الوسائل 13 : 400 / 1 .
[ 14 ] الوسائل 13 : 401 / 1 .
[ 15 ] الوسائل 13 : 401 / 3 .