[ 333 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن النثار من السكَّر واللوز وأشباهه ، أيحلّ أكله ؟ قال : يكره أكل ما انتهب . [ 334 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الإملاك يكون والعرس فينثرون على القوم ، فقال : حرام ، ولكن كل ما أعطوك منه . [ 335 ] وقال عليّ عليه السلام : لا بأس بنثر اللوز والسكَّر . 3 - يحرم أكل مال اليتيم ظلما ، لما مرّ . [ 336 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل ما شاء من غير سرف . [ 337 ] وقال في كتاب عليّ عليه السلام : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلَّا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها . [ 338 ] وسئل عليه السلام ، ما ذا يحلّ للوالد من مال ولده ؟ قال : أمّا إذا أنفق عليه بأحسن النفقة ، فليس له أن يأخذ من ماله شيئا . [ 339 ] وسئل عليه السلام ، ما يحلّ للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه . [ 340 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب ، قال : يأكل منه ، فأمّا الأمّ فلا تأكل منه إلَّا قرضا على نفسها . [ 341 ] وقال الرضا عليه السلام : علَّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه ، وليس
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 83
مساهمون: الحر العاملي
ص٨٣
هامش
[ 333 ] الوسائل 12 : 121 / 2 .
[ 334 ] الوسائل 12 : 122 / 4 .
[ 335 ] الوسائل 12 : 122 / 5 .
[ 336 ] الوسائل 12 : 194 / 1 .
[ 337 ] الوسائل 12 : 194 / 1 .
[ 338 ] الوسائل 12 : 195 / 3 .
[ 339 ] الوسائل 12 : 196 / 8 .
[ 340 ] الوسائل 12 : 196 / 5 .
[ 341 ] الوسائل 12 : 197 / 9 .