تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

7 - يوم الثلاثاء لتسع عشرة كذلك . 8 - يوم الثلاثاء لإحدى وعشرين كذلك . 9 - يوم الأربعاء تكره فيه . [ 320 ] وروي : جوازها . 10 - وأمّا ( 1 ) آخر الأربعاء في الشهر خلافا على أهل الطيرة فتستحبّ فيه . 11 - يوم الخميس ، تستحبّ فيه خصوصا آخر خميس في الشهر . 12 - باقي الأوقات ، تستحبّ فيها للعموم . [ الفصل ] الثامن : في بيع المصحف والجلد والورق وأجرة كتابته وزينته وقد مرّ بعض أحكامه [ 321 ] وسئل الصادق عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : لا تشتر كتاب اللَّه ولكن اشتر الحديد ( 1 ) والورق والدفّتين ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا . [ 322 ] وقال عليه السلام : إنّ المصاحف لن تشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنّما أشتري منك الورق ، وما فيه من الأديم وحليته ، وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا . [ 323 ] وقال عليه السلام : لا تشتر كلام اللَّه ولكن اشتر الحديد ، والجلود ، والدفتر . [ 324 ] وسئل عليه السلام عن شراء المصاحف وبيعها ، فقال : إنّما كان يوضع الورق عند المنبر ، وكان ما بين المنبر والحائط [ قدر ] ( 1 ) ما تمرّ الشاة أو رجل منحرف ،

هامش
[ 320 ] الوسائل 12 : 81 / 17 .
( 1 ) ليس في ش .
[ 321 ] الوسائل 12 : 114 / 2 .
( 1 ) ش : الجلد .
[ 322 ] الوسائل 12 : 114 / 1 .
[ 323 ] الوسائل 12 : 114 / 3 .
[ 324 ] الوسائل 12 : 115 / 4 .
( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل .