الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 46 ] 1 - سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال : لا ، [ إلَّا ] ( 1 ) أن يكون قد عمل فيه شيئا . [ 47 ] وقال رجل للصادق عليه السلام : إنّي أتقبّل الثوب بدراهم وأسلَّمه بأكثر « بأقلّ - خ ل » ( 1 ) من ذلك لا أزيد على أن أشقّه ، قال : لا بأس به . [ 48 ] وقيل له عليه السلام : أتقبّل الثياب أخيطها ثمّ أعطيها الغلمان بالثلثين ، قال : أليس تعمل فيها ؟ قال : أقطَّعها وأشتري لها الخيوط ؟ قال : لا بأس . [ 49 ] وقال [ له ] ( 1 ) رجل : أتقبّل العمل ( 1 ) ثمّ أقبّله من غلمان يعملون معي بالثلثين ، فقال : لا يصلح ذلك ، إلَّا أن تعالج معهم فيه ، قال : فإنّي أذيبه لهم ، قال : ذاك عمل فلا بأس . [ 50 ] 2 - قال الباقر عليه السلام : لا ينقض البيع السكنى ، ولا الإجارة ( 1 ) ولكن تبيعه على أنّ الذي اشتراه ( لا يملك ما اشتراه ) ( 1 ) حتّى تنقضي السكنى كما شرط وكذا الإجارة . [ 51 ] وروي فيمن آجر ضيعة ثمّ باعها : أنّها تثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته . [ 52 ] 3 - روي : أنّ الإجارة تبطل بموت كلّ من المؤجر والمستأجر . قاله ( 1 )
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 307
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٠٧
هامش
[ 46 ] الوسائل 13 : 265 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل .
[ 47 ] الوسائل 13 : 265 / 2 .
( 1 ) ش : بأقلّ « بأكثر - خ ل » .
[ 48 ] الوسائل 13 : 266 / 6 .
[ 49 ] الوسائل 13 : 266 / 7 .
( 1 ) أثبتناه من ش .
( 1 ) الأصل : بالعمل .
[ 50 ] الوسائل 13 : 267 / 3 .
( 1 ) الأصل : والإجارة .
( 1 ) ليس في ش .
[ 51 ] الوسائل 13 : 268 / 5 .
[ 52 ] الوسائل 13 : 268 / 1 .
( 1 ) ش : قال .