تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

بأس بما ذكرت . [ 40 ] وقال عليه السلام : لا بأس بأن يستكري ( 1 ) الرجل أرضا بمائة دينار ، فيكري بعضها بمائة وخمسين دينارا ويعمر بقيّتها . [ 41 ] وقال عليه السلام : إذا تقبّلت أرضا بذهب أو فضّة ، فلا تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها . الحادي عشر : فيمن استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وآجرها أو انتفع ( 1 ) بالبعض وآجر الباقي وقد مرّ [ 42 ] وقال الباقر عليه السلام : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض ( 1 ) أو السفينة ، ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به ، إذا أصلح فيها شيئا . [ 43 ] وقال الصادق عليه السلام : لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها ( 1 ) وآجر ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به ، إلَّا أن يحدث فيها شيئا . [ 44 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم ، فأتاه الخيّاط أو غير ذلك ، فقال : اعمل فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس . [ 45 ] وسئل عليه السلام عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .

هامش
[ 40 ] الوسائل 13 : 261 / 3 و 4 .
( 1 ) ش : يتكرّى .
[ 41 ] الوسائل 13 : 262 / 6 .
( 1 ) ش : لو انتفع .
[ 42 ] الوسائل 13 : 263 / 2 .
( 1 ) ش : والأرض .
[ 43 ] الوسائل 13 : 263 / 3 .
( 1 ) ش : ثلثها .
[ 44 ] الوسائل 13 : 264 / 7 .
[ 45 ] الوسائل 13 : 264 / 8 .